إعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المباني المهددة بالانهيار من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني.
وفي جواب لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “المباني الآيلة للسقوط على ضوء تنزيل القانون رقم 94.12″، توصل “به “سيت أنفو”، أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا النوع من السكن يترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي استدعت العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تبسيط وتنظيم مسطرة التدخل لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، ذكرت الوزيرة المنصوري، بالمستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94 والتي يمكن إبراز أهمها في: تحديد قرارات رئيس المجلس الجماعي للعمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانيات تضميها المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمباني المعنية، بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي، فقد متعها القانون كذلك بضمانة التنفيذ المادي، حيث يجوز أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين لتنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادتين 7 و8، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ طبقا للمادة 20.
كما تشمل المستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94، سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و19 و21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94.12، بالإضافة إلى تحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
كما تضمن القانون المذكور، تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وأشارت الوزيرة المنصوري، إلى أن هذه بعض الأهداف والضمانات الرئيسية الواردة في القانون سالف الذكر، إذ نجد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين، بدءا من الجماعات الترابية المعنية، وصولا إلى السلطات المحلية، ثم المصالح الوزارية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ،كل فيما يخصه وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين، كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة السقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج المخاطر، وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم، بحسب جواب الوزيرة.
كما تشمل المستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94، سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و19 و21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94.12، بالإضافة إلى تحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
كما تضمن القانون المذكور، تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وأشارت الوزيرة المنصوري، إلى أن هذه بعض الأهداف والضمانات الرئيسية الواردة في القانون سالف الذكر، إذ نجد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين، بدءا من الجماعات الترابية المعنية، وصولا إلى السلطات المحلية، ثم المصالح الوزارية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ،كل فيما يخصه وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين، كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة السقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج المخاطر، وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم، بحسب جواب الوزيرة.