تقدمت الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون والتضامن بشكاية لوالي جهة مراكش ٱسفي قصد التدخل وفتح تحقيق بخصوص انتشار مقاهی و سناکات ومطاعم في السنوات الاخيرة بمقاطعة جليز نشاطها الأساسي هو بيع النرجيلة، أوما يطلق عليه اسم الشيشة.
وحسب الشكاية التي تتوفر جريدة مراكش بوست على نسخة منها فقد أصبح البعض من هذه المقاهي يعمل على توزيع انواع متنوعة من المخدرات والممنوعات و تشتغل خارج القانون، مستغلة لرخص اقتصادية شابتها عدة اختلالات و تجاوزات من حيث الاجراءات الادارية المتخدة ومن حيث تطبيق القوانين المنظمة، ناهيك عن الرخص التي تم إصدارها في ظروف غامضة و تم فيها التحايل على القانون، حيث تتم الاشارة في الرخصة الى الطابق الأرضي في حين ان الواقع هو ان الترخيص يخص محل بالطابق تحت ارضی او الطابق الأول، أو بشقة بالطابق الاول وسط الساكنة، وهذا يعتبر بمثابة مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية والذي ينظم الرخص الاقتصادية وطريقة اصدارها.و
تضيف الشكاية ان استعمال الشيشة ممنوع قانونا في المقاهي وفي الأماكن المفتوحة في وجه العموم، طبقا لمقتضيات القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع ولاسيما الفصول 22 و 23 و 25 منه، التي تمنع بيع التبغ في مكان غير المكان المرخص له والفصلين 10 و 39 من المرسوم رقم 30.06.22 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخاص والتبغ المصنع بما فيها “المعسل” بدون ترخيص.
ورغم تدخلات السلطة المحلية من خلال القيام بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وتحرير المحاضر والمعاينات في حق مختلف المقاهي التي تتلقى شكايات بشأنها من طرف المواطنين والتي تستهلك فيها الشيشة وغير ذالك لكن هذا لا يكفي في ظل عدم سحب الرخصة الاقتصادية من أصحاب المحلات من طرف مجلس المقاطعة الذي أصدر الترخيص، أو إصدار قرار من طرف المجلس الجماعي أو الوالي يقضي بالاغلاق المؤقت أو النهائي للمحل.
وحيث أن هذه المحلات تعمل ايضا ليلا والى غاية بزوغ الفجر، والكثير منها يعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا يعتبر خرقا آخر للشروط المحددة في الرخصة وللقوانين المنظمة، والتي تقضي باحترام أوقات العمل المسموح بها.
و حيث ان هذه المحلات تسبب حالة من الإزعاج والهلع وعدم الاطمئنان من جراء الفوضى الناتجة عن استهلاك المرتفقين لمواد مخدرة، إضافة أن معظم هذه المحلات تعج بمختلف أنواع المجرمين و من يستهلكون المخدرات، وما يرافق ذلك من ضجيج وكلام ساقط يكسر سكون الليل مما يمس بحقوق الجوار والامن والامان والسكينة لدى المواطنين.
و تضيف الشكاية، أن بعض هذه المقاهي تتواجد بشقق سكنية أو منازل و تستقطب كل يوم العشرات من القاصرين والقاصرات وشابات و شبان في ريعان شبابهم. مما يساهم في انتشار الأمراض الصحية والاجتماعية والاخلاقية.
وتضيف ذات الشكاية ان ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وفيها انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الأممية فهي
عبارة عن أوكار سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والإضرار بالصحة. إنها اوكار لساول وسع كل أنواع المهلوسات والمخدرات.
كما أن هذه المحلات أغليها لا يتوفر على منافذ للتهوية ومنافذ للإغاثة ومخالفة لقانون التعمير، و أغلبها مخالف التصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي و لا تستجيب للمعايير المحددة في هذا الباب.كما أنها لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة والنظافة والسكينة.
و حيث أن هذه المحلات لا تحترم النشاط المصرح به. و بالرجوع الى الملفات القانونية الخاصة بطلب الترخيص بمزاولة النشاط المحدد تجد معظمها ناقصا، و غير مطابق للواقع. بل أن بعض الرخص تحمل عناوين ناقصة أو غير حقيقية.
و إستنكرت الجمعية في شكايتها، بشدة ما يقع في القلب النابض لمدينة مراكش العالمية و طالبت بتدخل السيد والي الجهة و السيد والي الامن و السيد الوكيل العام للملك و السيد وزير الداخلية ورئيسة المجلس الجماعي و ئيس مجلس جليز حرصا على أمن وسلامة وصحة المواطنين، وحفاظا على تطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة ورفضا لكل الممارسات المنافية لاستعمال الشطط في السلطة والتعامل بمكيالين باتخاذ الاجراءلت اللازمة و إعمال القانون و تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 بمنع تعاطى الشيشة في المقاهي والاماكن العمومية، وتعميمه على جميع المحلات في جميع أنحاء المدينة، وباعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية المخولة للمتداخلين في هذا الشأن.
و طالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة وكل المواد المخدرة وذلك بإغلاق كافة الأماكن المخصصة لها و الغير قانونية و التي تحايلت على القانون و غیرت نشاطها الرئيسي المصرح به ضارية عرض الحائط كل القوانين مما يتطلب سحب التراخيص الصادرة لهذه المحلات و التي لا تستجيب لما نص عليه الظهير الشريف الصادر ب 3 شوال 1332 بتنظيم المحلات المضرة بالصحة و المحلات المزعجة و الخطيرة كما تم تتميمه و تغييره بموجب الظهير الشريف بتاريخ 22 جمادى الثانية 1352 موافق لـ 13 اكتوبر 1933 المنظم لمنح رخص الانشطة الاقتصادية.
و طالبت الجمعية في شكايتها بضرورة فتح تحقيق في وجود رخص سلمت لمحلات لم تخضع للمساطر الإدارية المعمول بها على مستوى المدينة والتي تم تحديدها في دليل توحید مساطر تدبير الانشطة ذات الطابع الاقتصادي سنة 2016، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على كل المتورطين في ذلك، لأن وجود رخص غير قانونية يستوجب مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون.