
انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، موافق ل 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادقعلى مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليهاصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وتناط بالمعهد المذكور، مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وكذا الموسيقى العربية والعالميةوتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.