24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام تعقد مؤتمرها الثالث بمراكش.. دعوات لإلغاء العقوبة وتكريس الحق في الحياة

احتضن نادي الأعمال الاجتماعية بمدينة التابع لوزارة العدل بمراكش السبت أشغال المؤتمر الثالث لشبكة المحاميات والمحامون ضد عقوبة الإعدام.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من نساء ورجال القانون من مجالات القضاء والمحاماة، في إطار نقاش معمق حول هذه القضية الحقوقية.

ترأس الجلسة الافتتاحية النقيب عبد الرحيم الجامعي عن هيئة المحامين بالرباط، وشهدت تقديم محاضرة تأطيرية للعميد يوسف البحيري، أستاذ القانون بكلية الحقوق بمراكش، تناول فيها موضوع “المعايير التوجيهية لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي”.

في عرضه، أكد العميد البحيري أن الحق في الحياة يمثل أسمى الحقوق الطبيعية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

وأضاف العميد البحيري أن تنفيذ عقوبة الإعدام بأساليبها المعروفة من شنق ورمي بالرصاص أو حقنة قاتلة يتعارض مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة.

موضحاً أن لجان الأمم المتحدة تعتبر الإعدام شكلاً من أشكال التعذيب الذي يستوجب وقفه ومنعه نهائياً.

وخصص البحيري جزءاً من مداخلته لعرض خارطة الطريق التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية.

ودعا الدول المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى إدراج إلغاء هذه العقوبة ضمن دساتيرها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار العميد إلى أن اللجنة الأممية تطالب الدول التي شهدت نزاعات أو حروباً داخلية بإجراء تحقيقات حول الإعدامات التعسفية أو خارج القانون، مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان عدم تكرارها في أفق إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية.

في محور ثانٍ من المحاضرة، تطرق البحيري إلى المعايير الدولية التي تحث على الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام كما جاء في القرار 2000/65 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان.

ودعا إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمان محاكمة عادلة للمتابعين، وحماية بعض الفئات من تنفيذ العقوبة كالقاصرين والنساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض عقلية.

ونبه المتحدث إلى ضرورة احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم إبقاء المحكومين بالإعدام لسنوات طويلة في زنزانات الانتظار، لما يشكله ذلك من خرق للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في ختام مداخلته، توقف العميد البحيري عند الوضع المغربي مشيراً إلى أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم أن محاكم المملكة ما تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا الإرهاب والقتل العمد.

كما أضاف أن دستور 2011 كرس الحق في الحياة كحق أساسي، وجعل احترام حقوق الإنسان خياراً دستورياً لا رجعة فيه.

واعتبر البحيري أن المرحلة تستدعي تبني مقاربة قانونية جديدة تقوم على تعويض الإعدام بعقوبات سالبة للحرية كالسجن المؤبد، مراعاة لكرامة الإنسان ولحقه في الحياة، ولضمان العدالة التي لا تُبنى على إزهاق الأرواح بل على حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجناة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى