
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا قضى برفض طلب عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان، طاها طريق، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها جهة طالبت بعزله بدعوى وجود حالة تضارب مصالح.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن في الشق المتعلق بالعزل والتجريد، بينما قبلته في باقي الجوانب، مقررة إلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم الرحامنة بعدم اتخاذ إجراءات العزل، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، ورفضت في الوقت ذاته طلب التنفيذ المعجل.
وخلال الجلسة، التمس رئيس الجماعة، بواسطة دفاعه المحامي محمد صباري، عدم قبول الدعوى شكلاً، معتبرًا أن المسطرة لم تحترم مقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي، التي تشترط إخبار الرئيس وتوجيه مذكرة للعامل قبل مباشرة الدعوى. كما شدد على أن المقال الافتتاحي للدعوى “يتضمن مزاعم غير مؤيدة بأي دليل مادي”.
وقد أدلى الرئيس بوثيقة تفيد أن المسكن الذي يقيم فيه والده يقع فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية، ما ينفي عنه أي علاقة قانونية مباشرة بعقار الجماعة.
من جهته، نفى عامل إقليم الرحامنة، عبر دفاعه الممثل في المحاميين النقيب محمد الحبيب موفق وعبد الرزاق الزيتوني، أن يكون قد تقاعس عن الرد على شكاية النائب الرابع، مقدما للمحكمة رسالة جوابية مؤرخة في 28 أبريل 2025. وأوضح أنه سبق أن راسل باشا المدينة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار سلبي في الموضوع.
كما اعتبر العامل أن الوقائع التي أوردها المدعي “لا علاقة للرئيس بها”، لافتًا إلى أن والد الرئيس تنازل عن المحل السكني المعني، وأن الرئيس لم يبرم أي عقد مع الجماعة سواء باسمه أو نيابة عن والده، وهو ما يجعل شروط الفصل 65 من القانون التنظيمي غير متوفرة.
بدوره، أشار الوكيل القضائي للمملكة، في مذكرة جوابية أصالة عن نفسه ونيابة عن وزير الداخلية وعامل الرحامنة، إلى أن العامل يتمتع بسلطة تقديرية في تحريك مسطرة العزل، مشددًا على أن موضوع النزاع لا يُثبت بشكل قاطع حالة تضارب مصالح.