24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255.25 بتاريخ 4 غشت 2025، بشأن فحص دستورية عدد من مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي سبق إحالته عليها وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.

وفي قرارها، قضت المحكمة بعدم دستورية عدد من المواد أو فقراتها، أهمها:

  • المادة 17 (الفقرة الأولى)،
  • المادة 84 في المقطع الأخير من الفقرة الرابعة،
  • المواد 90، 107، 288، 339 (الفقرة الثانية)، 364، 408، 410 (الفقرتان الأوليان)،
  • المادة 624 (الفقرة الثانية)،
  • المادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).

كما شمل القرار عدم دستورية المقتضيات التي أحالت على المقطع غير الدستوري من المادة 84، ضمن عدد من المواد الأخرى، أبرزها: المواد 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439.

ووقفت المحكمة بشكل خاص عند الاختصاص المخول للوزير المكلف بالعدل في بعض المواد المتعلقة بإحالة القضايا بسبب التشكك المشروع أو الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، حيث اعتبرت هذه الصلاحيات غير مطابقة للدستور.

كما قضت المحكمة الدستورية بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويُعد هذا القرار من المحطات البارزة في مسار تنزيل الإصلاحات القضائية، ويؤكد على دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام المبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وحقوق المتقاضين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى