
صدرت بالجريدة الرسمية التعديلات الجديدة التي همّت عدداً من القوانين الانتخابية، من بينها مقتضيات واردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي أعادت ضبط حالات فقدان أهلية الترشح للانتخابات بشكل أكثر توسعًا ودقة.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح يُمنع من الترشح للانتخابات كل شخص صدرت في حقه أحكام نهائية بالعزل من المسؤولية الانتدابية، وهي مقتضيات لا تقتصر على الأحكام الزجرية، بل تشمل كذلك أحكام العزل الصادرة عن المحاكم الإدارية، في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تنص التعديلات الجديدة على منع الترشح في حق كل من صدرت بحقه عقوبة حبسية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، وهو ما يشدد شروط الأهلية القانونية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
ومن أبرز المستجدات التي حملها هذا التعديل، التنصيص على منع الترشح في حالة صدور حكم استئنافي، حيث يصبح المعني بالأمر فاقدًا لأهلية الترشح، حتى في حال لجوئه إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى حين صدور قرار نهائي لفائدته.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم المشهد الانتخابي وتعزيز شروط النزاهة والشفافية، من خلال تشديد المعايير القانونية المؤطرة للترشح



