24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

1,8 مليار درهم غرامة تصالحية لشركات المحروقات

وقع مجلس المنافسة وتسع شركات عاملة في سوق المحروقات على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها، وذلك بعدما سبق للمجلس تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

واتفقت الشركات المعنية على أداء مبلغ مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهما كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مؤكدة التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

 

احترام قواعد المنافسة

 

كما تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

 

وتنهي هذه الاتفاقيات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 نونبر 2023، كما تكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية طابعا إلزاميا وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذيها.

 

وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.

 

وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص، وفق بلاغ لمجلس المنافسة، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، فضلا عن تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.

 

كما تنص التعهدات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك بهدف تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.

 

رفع تقارير لمجلس المنافسة

 

وسيتم، في هذا الإطار، رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

 

وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة.

 

وتعهدت الشركات المعنية بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.

 

من جهة أخرى، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة، حسب بلاغ المجلس، على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.

 

وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.

 

ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات، أكد مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.

 

مخالفات منافية لقواعد المنافسة

 

وسبق أن خلص مجلس المنافسة إلى ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

 

وأشار المقرر العام للمجلس، في بلاغ له الخميس الثالث من غشت، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

 

وأوضح أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تبين وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، “وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

 

وتنص تلك المادة على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

 

ويحدد ذلك القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة للمادة المذكورة في أولا، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى