أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم. عن دائرة الرباط المحيط
واستند قرار المحكمة الدستورية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب.
وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد واسلم يجعله غير مؤهل للانتخاب وبالتالي تجريده من عضويته بمجلس النواب .
وقررت المحكمة الدستورية إعلان شغور مقعد النائب سالف الذكر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وتوجيه قرار المحكمة هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.