وأوضحت المحكمة، في قرارها، أنه بناءً على المعطيات المعروضة عليها، لا يمكنها الفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكد القرار أن الإحالة المعروضة في وضعيتها الحالية لا تستوفي الشروط والإجراءات القانونية اللازمة التي تمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها في مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، الأمر الذي حال دون البت فيها موضوعياً.
وجاء في منطوق القرار أن المحكمة الدستورية «تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها».
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في سياق النقاش القانوني والمؤسساتي المرتبط بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المهنية والقانونية، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات تهم تنظيم المهنة وشروط ممارستها.