
وأوضحت رئاسة المجلس، في بلاغ توضيحي، أن إحالة حالات التنافي تمت في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس مجلس النواب بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس مجلس النواب وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة.
وأضاف البلاغ أن هذه الإحالة تنسجم كذلك مع مقتضيات المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أن الإحالة تكون فورية عندما يتعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.
وأكدت رئاسة المجلس أن استبعاد أي وضعية من الإحالة على المحكمة الدستورية كان سيعني تنصيب المؤسسة التشريعية نفسها حكما في مسألة قانونية أسند المشرع صلاحية البت فيها حصريا إلى المحكمة الدستورية، مشددة على أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي، بما قد يمس مبدأ الأمن القانوني والاختصاصات المحددة دستوريا لكل مؤسسة.
وخلص البلاغ إلى أن إحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية تندرج في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وتكريس الاختصاصات الدستورية والقانونية للمؤسسات، بعيدا عن أي اعتبارات أو خلفيات حزبية.



